للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) من قال لزوجته (إن بدأْتك بكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي بكلام (فعبدي حر؛ انحلت يمينه) (١) لأنها كلمته أولاً، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعلى ما نوى (٢) ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها (٣) وإن بدأها به انحلت يمينها (٤) وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق؛ فكلمته حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، أو شغل، ونحوه (٥) أو كان مجنونا، أو سكرانا، أو أصم يسمع لولا المانع (٦) .


(١) هذا المذهب، قال في الفروع: انحلت يمينه؛ قال في الإنصاف: وهذا احتمال للمصنف، وهو قوي جدًا.
(٢) ولا تنحل يمينه بذلك الكلام لها، وتبقى يمينها معلقة.
(٣) لوجود الصفة.
(٤) أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت يمينها، وحنث هو، لما تقدم.
(٥) كخفض صوتها، أو صياح، وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها سمعها المحلوف عليه.
(٦) حنث، اختاره وقدمه جمع، لأن الطلاق معلق على الكلام، وقد وجد، وكذا إن كلمت صبيا وكان يسمع، وهو يعلم أنه مكلم، حنث الحالف، لوجود الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>