للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لم تنقض به) عدتها من زوجها (١) لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (٢) (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (٣) (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) (٤) لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} (٥) والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه (٦) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل (٧) .


(١) جزم به الموفق وغيره، وتعتد عدة وفاة، أو عدة فراق، حيث وجدت وتنقضي عدتها، بوضع الحمل، من الوطء الذي غلقت به منه، ملحقا به أولا لأنها تجب من كل وطء.
(٢) فلا تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته.
(٣) هذا ظاهر المذهب، وقول الشافعي، والمشهور عن مالك، وقيل سنتان وقال الموفق وغيره: ما لا نص فيه، يرجع فيه إلى الوجود، ونقل ابن القيم: أنه وجد لخمس وأكثر إلى سبع، ووجد في عصرنا لثلاث عشرة وعاش.
(٤) وهو قول الجمهور، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، وغيرهم لما روي عن علي، وابن عباس، وغيرهما.
(٥) فدلت الآية: على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
(٦) ولا ينفصل إلا بعد كمال مدة الرضاع.
(٧) وما دون ستة أشهر، فقال غير واحد: لم يوجد من يعيش لدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>