(٢) ولا يجبر من امتنع منهما، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند «خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف» يدل على أن الواجب الكفاية، من غير تقدير النفقة، وهو مذهب جمهور العلماء، وقال ابن القيم: فرض الدراهم، لا أصل له في كتاب لا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا، عن غير مستقر، قال في الفروع: وهذا متجه مع عدم الشقاق، وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة، كالغائب مثلا فيتجه الفرض، للحاجة إليه على ما لا يخفى. (٣) جاز لأن الحق لا يعدوهما. (٤) ولكل منهما الرجوع عنه في المستقبل لعدم استقراره. (٥) لأنه العادة. (٦) فوجبت على الفور للحاجة إليها. (٧) وقال الحلواني وغيره: في أول الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة؛ وقال الشيخ: تجب بقدر الحاجة، وهو المفتى به، لموافقته الأدلة والعادة.