للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة (١) والرشاء في البئر (٢) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز، قال له «أنكتها؟» لا يكني قال: نعم، قال «كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر» قال: نعم (٣) .

وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى (٤) (أربعة) فاعل يشهد (٥) لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٦) ويعتبر أن يكونوا (ممن تعتبر شهادتهم فيه) أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا (٧) .


(١) أي رأوه داخلا في فرجها، دخول المرود الذي يكتحل به في المكحلة، لكونه وصفا لا يحتمل سوى الزنا.
(٢) هذا تأكيد ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها، لحصول العلم بالزنا.
(٣) ولأن الزنا يعبر به عما ليس بموجب للحد، فلا بد من نحو هذا التصريح.
(٤) أي من التصريح بالإقرار، كما مر.
(٥) من قوله: أن يشهد عليه.. إلخ، فيشترط في ثبوت الحد، أن يشهد عليه به أربعة، قال الموفق: ليس فيه اختلاف بين أهل العلم، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا لم يكن شهود الزنا أربعة، فإنهم قذفة يحدون، إلا ما روي عن الشافعي في أحد قوليه.
(٦) ولقوله: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} ولقوله: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .
(٧) أي يشترط أن يكونواكلهم رجالا، فلا تقبل فيه شهادة النساء بحال
قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة وامرأتان، وهو قول شاذ، لايعول عليه، ويشترط أن يكونوا عدولا، قال: ولا خلاف في اشتراط العدالة، فإنها تشترط في سائر الشهادات، فهنا مع مزيد الاحتياط فيها أولى، فلا تقبل شهادة الفاسق، ولا مستور الحال، الذي لا تعلم عدالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>