(٢) وفاقا لمالك والشافعي، لأن دخول الوقت شرط، والظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء. (٣) أي فإنه إذا كان إنما نوى جمعة، ولم ينو الظهر لم يصح، وإن نواه صح. (٤) أي وإن لم يدخل وقت الظهر، أو دخل ولم ينوه، بل نوى جمعة، أتمها نفلا، أما الأولى فكمن أحرم بفرض، فبان قبل وقته، فإنه لا يصح إتمامها جمعة، لعدم إدراكه لها بدون ركعة، لمفهوم الأخبار، وأما الثانية فلحديث «إنما الأعمال بالنيات» ، وهو لم ينو ظهرا، فيتمها نفلا. وقال ابن إسحاق: ينوى جمعة تبعا لإمامه، ويتمها ظهرا، وذكره القاضي المذهب إذا كان دخل وقت الظهر. (٥) لقول عمر: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، رواه أبو داود وغيره: وقاله بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم يظهر له مخالف، وهو قول جمهور العلماء، مالك والشافعي وغيرهما، ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب وصحت كالمريض.