للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة (١) ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان (٢) (و) يشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب (٣) لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، كتكبيرة الإحرام (٤) فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا (٥) وإن كثر التفريق، أو فات منها ركن (٦) أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت (٧) .


(١) على وجه الاستحباب، وقيل بوجوبه، حكاه البغوي، ولم يرد فيه نص.
(٢) قال الزركشي، واعلم أن هذه الأربع من الحمد والصلاة والقراءة والموعظة أركان الخطبتين، لا تصح واحدة من الخطبتين إلا بهن، وتقدم الدليل على ذلك وهو مذهب الشافعي.
(٣) أي من الخطبتين حيث لا مانع، وتقدم أنه حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله، وقراءة آية: فإن كان هناك مانع من نوم أو غفلة أو صمم أو بعد صحت.
(٤) وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهما.
(٥) أي قبل فوت ركن من أركان الخطبة بنوا عليها، لإدراكهم الواجب منها.
(٦) أي وإن كثر التفريق بين أجزاء الخطبة، أو فات ركن من أركان الخطبة استأنف مع طول التفريق، لفوات الموالاة، وإن لم يطل كفاه إعادته.
(٧) وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>