(٢) قال الزركشي، واعلم أن هذه الأربع من الحمد والصلاة والقراءة والموعظة أركان الخطبتين، لا تصح واحدة من الخطبتين إلا بهن، وتقدم الدليل على ذلك وهو مذهب الشافعي. (٣) أي من الخطبتين حيث لا مانع، وتقدم أنه حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله، وقراءة آية: فإن كان هناك مانع من نوم أو غفلة أو صمم أو بعد صحت. (٤) وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهما. (٥) أي قبل فوت ركن من أركان الخطبة بنوا عليها، لإدراكهم الواجب منها. (٦) أي وإن كثر التفريق بين أجزاء الخطبة، أو فات ركن من أركان الخطبة استأنف مع طول التفريق، لفوات الموالاة، وإن لم يطل كفاه إعادته. (٧) وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة.