(٢) كصلاة من معه درهم غصب. (٣) لأنهما ليسا صلاة، وكذا إزالة النجاسة كطهارة صغرى. (٤) فإن خطب رجل وصلى آخر، جاز لكن قال أحمد: لا يعجبني لغير عذر. (٥) فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بهم، حيث كان ممن تصح إمامته فيها. (٦) وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب، لصدور الخطبة من غيره، ما لم يكن من العدد المعتبر لها، فلا بد من حضوره، كما يعلم مما تقدم. (٧) كالأذان وأولى. (٨) كقراءة قال ابن رجب: على الصحيح وتصح مع العجز، لأن القصد بها الوعظ والتذكير وحمد الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم غير# القراءة فلا تجزئ بغير العربية فإن عجز عنها وجب بدلها ذكرا قياسا على الصلاة واجتزيت واجتزأت به، إذا اكتفيت به.