(٢) وفي رواية «ثم ينصت إذا تكلم الإمام» . (٣) يعني التي قبلها، ونحوه للطبراني بإسناد حسن، وقال في آخره: «إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى، وما اجتنبت المقتلة، وذلك الدهر كله» ، وأصل الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، وذكر الحافظ وغيره أن التكفير مشروط بوجود ما ندب إليه من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب، والمشي بالسكينة، وترك التخطي، والتفرقة بين الاثنين، وترك الأذى، والتنفل، والإنصات، وترك اللغو، وغير ذلك مما أمر به ونهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. (٤) وفاقا، وقال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} والجمعة آكد لكونها عيد الأسبوع. (٥) ولابن ماجه عن أبي هريرة، «ولبس من صالح ثيابه» ، ولأحمد، «ولبس أحسن ثيابه» ، ولأبي داود أنه يقول على المنبر «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مهنته» ، ولابن ماجه: «أحسن ما زرتم الله في مساجدكم البياض» ، وفي الصحيحين قال عمر: يا رسول الله ابتع هذه، فتجمل بها للجمعة والوفد؟ وأقره على مشروعية التجمل، وقال ابن بطال وغيره: وكان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه، ولا خلاف في استحباب ذلك، وقد تواردت الأخبار بالندب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان، للجمع والأعياد.