(٢) وفاقًا لفوات محل ما فات منه. (٣) فيهما إجماعًا، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه، ويؤيده قولهم: كان يقرأ في الأولى بكذا، وفي الثانية بكذا، ولا ريب أنه يسن الجهر لذلك. (٤) وسكت عليه شمس الحق، ويؤيده ما استفاض من غير وجه: كان يقرأ بـ (ق) وغيرها (٥) لأن فيها حثًّا على الصدقة، والصلاة في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى *} وغير ذلك. (٦) يعني بعد الفاتحة، للموالاة بين سبح وبينها، كما بين الجمعة والمنافقين وذكر الموفق وغيره أنه لا نزاع بين أهل العلم، في مشروعية قراءة الفاتحة، وسورة في كل ركعة، من صلاة العيد، قال ابن عبد البر والجمهور، بسبح وهل أتاك حديث الغاشية لتواتر الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. (٧) ولابن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان مثله وروي عن عمر وأنس وغيرهما وهذا أشهر الروايات وعنه: الأولى بـ (ق) والثانية بـ (اقتربت) اختاره الآجري وغيره، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت) لما اشتملتا عليه من الإخبار بابتداء الخلق والبعث والنشور، والمعاد، والقيام، والحساب، والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث، وخروجهم من الأجداث، كأنهم جراد منتشر وغير ذلك من الحكم، وعنه لا توقيت، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقال شيخ الإسلام: مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بـ (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنًا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد، والأمر والنهي، والمبدأ والمعاد، وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية.