للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(تسن) صلاة الكسوف (جماعة) (١) وفي جامع أفضل (٢) لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد: فقام وكبر، وصف الناس وراءه، متفق عليه (٣) .


(١) وهو أفضل وفاقا، وقيل بوجوبها، وتقدم تأكد سنيتها وحكاه الوزير والنووي وغيرهما إجماعا، ومذهب مالك وأبي حنيفة يصلى لخسوف القمر فرادى، وثبتت الأحاديث بالتسوية، وجماعة بالنصب على التمييز، محول عن نائب الفاعل، ويصح جعله حالا، ويصح الرفع أي فيها.
(٢) وفاقا، وتشرع في حق النساء، لأن عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، ويسن أن ينادى لها «الصلاة جامعة» لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة متفق عليه، واتفقوا على أنه لا يؤذن لها، ولا يقام.
(٣) ولأحمد فافزعوا إلى المساجد، فإن لم يخرج الإمام لها صلوها جماعة، فإن لم يجدوا إمامًا يصلي بهم صلوها فرادى، وهذا مذهب مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>