للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: ربنا ولك الحمد، بعد اعتداله كغيرها (١) (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى (٢) ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون الأول (٣) ثم يرفع) فيسمع ويحمد كما تقدم، ولا يطيل (٤) (ثم يسجد سجدتين طويلتين) (٥) ولا يطيل الجلوس بين السجدتين (٦) (ثم يصلي) الركعة (الثانية كـ) الركعة (الأولى (٧)) .


(١) يعني من الصلوات، وتقدم ما يقوله فيها.
(٢) يعني دون القراءة في الأولى كمعظمها، وفي الشرح: آل عمران أو قدرها ومذهب مالك والشافعي، أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني.
(٣) نسبته إلى القراءة كنسبة ركوع الأولى من قراءة الأولى، قاله في المبدع وغيره، وفي الشرح نحوا من سبعين آية.
(٤) يعني اعتداله وفاقا، وحكاه القاضي إجماع العلماء، لعدم ذكره في الرويات الصحيحة، ولا يقرأ بل يقول: ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا إلى آخره، كما ثبت ذلك في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم.
(٥) بالنسبة إلى القيام، قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط، ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، وهو ثابت من رواية جماعة، ولا يزيد عليهما إجماعًا، لأنه لم يرد في شيء من الأخبار.
(٦) إجماعًا لعدم وروده.
(٧) بركوعين طويلين، وسجودين طويلين، مثل ما فعل في الركعة الأولى إجماعًا للأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>