(٢) وقال في الإقناع: ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار، آخر الشهر، إذا اجتمع النيران، ولا خسوف القمر إلا في الإبدار، وهو إذا تقابلا اهـ فكسوف الشمس بحيلولة القمر بيننا وبينها، فيمنع وصول ضوئها إلينا، وخسوف القمر بحيلولة الأرض، بينه وبين الشمس، فيقع ظلها عليه، لأن نوره مستمد من نورها، فإذا حالت الأرض بينهما صار لا نور له. وقال شيخ الإسلام: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار، ومن قال من الفقهاء، إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط. وقال: ما ليس له به علم، والكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار، وسائر ما يتبع جريان الشمس، وذلك من آيات الله، وما يروى عن الواقدي أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس، فغلط، وهو لا يحتج بمسانيده، فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد، وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ فأما هذا فيعلم أنه خطأ قطعا، والفقهاء رحمهم الله ذكروه مع عدم استحضارهم هل ذلك ممكن أم لا؟ ومن جوز هذا فقد قال ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاجَّ فيما ليس له به علم.