للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء (١) إذا كان الجلد (من حيان طاهر في الحياة) مأكولاً كان كالشاة (٢) أَو لا كالهر (٣) أَما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أَكبر من الهر ولا يؤكل (٤) فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه (٥) ويباح استعمال مُنخل من شعر نجس، في يابس (٦) .


(١) سواء كان المائع من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ.
(٢) والظباء والبقر، والإبل.
(٣) أي أو غير مأكول كالهر، أي السنور، وما دونه خلقه كابن عُرْس فيجوز استعماله في يابس.
(٤) كالأسد والنمر والفهد والكلب ونحوها، وكالقرد والدب.
(٥) وفاقًا، واختاره الشيخ وغيره، لأن الدباغ إنما يزيل النجاسة الحادثة بالموت، وقال: لا يطهر جلود السباع، وهو أرجح، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع وعليه الجمهور وقال أيضا: الذي عليه الجمهور أن جلود الكلاب وسائر السباع لا تطهر بالدباغ، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة أنه نهى عن جلود السباع، وأما قوله «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ، فضعفه أحمد وغيره من أئمة الحديث وقال: وفي هذا القول جمع بين الأحاديث ولا يجوز ذبحه لذلك وقال: ولو في النزع.
(٦) لا رطب، والمنخل بضم الميم والخاء وتفتح، ما ينخل به، لعدم تعدي النجاسة كركوب البغل والحمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>