(٢) ولأبي داود وغيره: ولم يخطب خطبكم هذه أي كما يفعل في الجمعة، ولكن خطبة احدة، وقال الزيلعي: ولم يرو أنه خطب خطبتين، وعنه: خطبتين وفاقا لمالك والشافعي، واختاره الخرقي وابن حامد وعبد العزيز وغيرهم، والأمر واسع والاتباع أولى، ومحل الخطبة بعد الصلاة، وهو مذهب مالك والشافعي، قال ابن عبد البر وغيره: وعليه جماعة الفقهاء، لما رواه أحمد وغيره، عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا، وكالعيد وعنه: قبلها كالجمعة، لما تقدم في الصحيح، وروي عن عمر وابن الزبير، وعنه يخير، والأول هو الأفضل، لأنه أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم واستمر عمل أكثر المسلمين عليه. (٣) وتقدم في العيدين أنه يخطب على منبر، وعن عائشة، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، رواه أبو داود وغيره بسند جيد، فيستحب للإمام صعود المنبر لخطبة الاستسقاء للآثار وقياسًا على غيرها. (٤) أي ويجلس إذا صعد المنبر للاستراحة ليتراد إليه نفسه. (٥) وفي الفروع: وفاقًا، ولأنه لم ينقل غيره، واستمر عمل المسلمين عليه. (٦) وعنه: بالحمد وهو رواية عن مالك، واختاره الشيخ وصاحب الفائق، واستظهره ابن رجب وتقدم، وعن عائشة رضي الله عنها، قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» ، ثم قال: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» ، إلخ قال غير واحد: ولم تأت رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الخطبة بغير التحميد.