للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وينادى) لها (الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد (١) بخلاف جنازة وتراويح (٢) والأول منصوب على الإغراء (٣) والثاني على الحال (٤) وفي الرعاية، برفعهما وبنصبهما (٥) .

(وليس من شرطها إذن الإمام) كالعيدين وغيرهما (٦) (ويسن أن يقف في أول المطر (٧) .


(١) هذا المذهب والصحيح عند جماهير أهل العلم أن النداء مختص بالكسوف، وقال الشيخ: القياس على الكسوف فاسد الاعتبار اهـ.
وأجمعوا على أنه لا أذان ولا إقامة، والنداء الصوت «ينادى» أي بصوت.
(٢) أي فلا ينادي لهما لعدم وروده.
(٣) وهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه.
(٤) والحال لفظ يدل على هيئة الفاعل والمفعول به، والمعنى: احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة للناس، أو مطلوب جمع المكلفين لها، أو ذات جماعة.
(٥) فرفعهما على الابتداء والخبر، ونصبهما على الإغراء، وعلى الحال كما قرره الشارح.
(٦) أي كما أنه ليس من شروط صلاة العيدين وغيرهما، فليس من شروطها لا في الخروج، ولا في الصلاة، ولا في الخطبة، لأنها نافلة أشبهت سائر النوافل فيفعلها المسافر وأهل القرى.
(٧) ليصيبه منه، ويقول: «اللهم صيبا نافعًا» ، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صيبا نافعا» ، أي اجعله صيبًا نافعًا، أي منهمرًا متدفقًا، ونافعًا، صفة لصيب، احترز بها عن الصيب الضار، وفي رواية: صيبًا هنيئًا، ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، كما سيأتي وروي حديث ضعيف مرفوع: «يستجاب الدعاء عند ثلاثة التقاء الجيوش وإقامة الصلاة، ونزول الغيث» ، وقال الشافعي وغيره: حفظت من غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث.

<<  <  ج: ص:  >  >>