(٢) أي إذا مات رجل له زوجة وأم ولد، فزوجته أولى بغسله من أم ولده، لبقاء علقة الزوجية من الإعداد والإحداد. (٣) ولو ظاهرًا، كما تقدم في الرجال. (٤) لما رواه البيهقي وغيره، عن أم سليم مرفوعًا «وليس غسلها أولى الناس بها، وإلا فامرأة ورعة» . (٥) كأم أمها وهكذا. (٦) وبنت ابنها وإن نزل. (٧) فيقدم منهن من يقدم بالإرث. (٨) لاستوائهما في الميراث. (٩) ثم الأجنبيات كما في الرجال. (١٠) فتغسل المرأة زوجها، حكاه أحمد وابن المنذر وجماعة إجماعاً، وحكاه الوزير اتفاقًا، ويغسل زوجته، وفاقًا لمالك والشافعي وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة، لزوال الزوجية، والمعتمد القياس على غسلها له، واحترز عن الذمية، لأنها ليست أهلاً لغسله.