للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونهم أحياء عند ربهم (١) (وإن سقط عن دابته) (٢) أو شاهق بغير فعل العدو (٣) .

(أو وجد ميتًا ولا أثر به) (٤) أو مات حتف أنفه (٥) .


(١) والمراد حياة برزخية، لا كحياة الدنيا، والصلاة إنما شرعت على الأموات، وقيل لغناهم عن الشفاعة، فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله.
(٢) حاضر صف القتال، بغير فعل العدو، فمات غسل وصلي عليه، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة والجمهور، لعدم مباشرتهم قتله، أو تسببهم فيه، أشبه من مات بمرض، قال في المبدع: وشرطه أن يكون بغير فعل العدو، فأما إذا كان بفعلهم فلا.
(٣) غسل وصلي عليه، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة وغيرهما، لعدم مباشرتهم قتله ولأن الأصل وجوب الغسل والصلاة، فلا يسقط بالاحتمال. والشاهق المرتفع من الجبال والأبنية ونحوها.
(٤) غسل وصلي عليه، وفاقًا لمالك والشافعي وغيرهما، لأن الأصل وجوب الغسل، فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه، فإن كان به أثر لم يغسل ولم يصل عليه.
(٥) يعني حاضر صف القتال، غسل وصلي عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، والحتف الهلاك، والمراد بموته حتف أنفه الموت على فراشه، كأنه سقط لأنفه فمات، وذلك لأنهم كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه، فقولون: مات حتف أنفه، لأنه يموت ونفسه تخرج من أنفه، فإن جرح خرجت من جراحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>