للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والفاتحة) ويتحملها الإمام عن المأْموم (١) (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) ودعوة للميت، والسلام) (٣) .


(١) أي وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، على الأصح، وفاقًا للشافعي، لقوله «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وغير ذلك مما تقدم، وعنه: لا تجب، قال شيخ الإسلام: لا تجب قراءة الفاتحة، بل هي سنة، وفاقًا لمالك والشافعي، ويتحمل قراءة الفاتحة الإمام عن المأموم كالفريضة.
(٢) لقوله «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم» ونحوه، ولا يتعين لفظ صلاة مخصوص، لأن المقصود مطلق الصلاة.
(٣) أي والخامس دعوة للميت أي دعاء له، وفاقًا، لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به، وقد نقل فيه ما لم ينقل في القراءة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أوكد، وقال النووي: الدعاء واجب في الثالثة بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح اهـ. وإنما قدم الثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما سنة الدعاء، والسادس السلام إجماعًا، والمراد واحدة، كما هو قول الجمهور، فـ «أَلْ» للعهد، لأنه عليه الصلاة والسلام يسلم في صلاة الجنائز، وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

<<  <  ج: ص:  >  >>