(٢) إلى ذلك، جزم به الشيخ وغيره لما روى أبو داود عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) ولأن ذلك أستر له. وقال النووي وغيره: يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض بالاتفاق، وإذا قام أسبل عليه قبل انتصابه، وهذا كله فيما إذا بال قاعدا وهو السنة، ودنوه إشارة إلى أن محله إذا بال قاعدا، واختلفوا في البول قائما. وقال ابن المنذر وغيره: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وكل ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما) ، وقال الشيخ: السنة أن يبول قاعدا، ولا يكره قائما إن أمن تلوثا. (٣) صفة مصدر أي يرفع قليلا قليلا وإن خاف تنجسه رفع قدر حاجته. (٤) أي ولعل الرفع شيئا فشيئا يجب، والسدل كذلك بقدر الحاجة، فإنه يحرم كشف عورته بلا حاجة، وغير حال البول مثله وأولى قال الشيخ: يجب ستر عورته، ويجوز كشفها بقدر الحاجة، كما يكشف عند التخلي. (٥) أي في الخلاء، لما روي أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» ، ونحوه للحاكم وصححه، ولمسلم عن ابن عمر قال: (مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول) ، فلم يرد عليه، قال أبو داود: يروى أنه تيمم ورد ويكره السلام عليه ولا يجب رده.