للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزكاة ودين حج وغيره (١) لأنه يجب قضاؤه، أشبه دين الآدمي (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم «دين الله أحق بالوفاء» (٣) ومتى برئ ابتدأ حولاً (٤) (وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد حوله حين ملكه) (٥) لعموم قوله عليه السلام «في أربعين شاةً شاةٌ» لأنها تقع على الكبير والصغير (٦) .


(١) كإطعام في قضاء رمضان، فلو كان له خمس من الإبل، وأربعون من الغنم، وحول الإبل متقدم على حول الغنم. وجب عليه دين شاة في الغنم، فينقص نصابها، فلا يجب فيها زكاة، سواء أخرج الشاة بالفعل أو لا، فإن كان حول الغنم سابقًا وجب عليه شاتان.
(٢) أي لأن الكفارة والنذر المطلق والزكاة ودين الحج ونحوه يجب عليه قضاؤه، فأشبه دين الآدمي في المنع من وجوب الزكاة في قدره.
(٣) متفق عليه، أي أحق أن يقضى، كما هو رواية في الصحيحين وغيرهما، وفي رواية «اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» أي اقضوا الله حقه اللازم عليكم من نذر وغيره، فالله أحق بأداء الواجبات، ولا فرق بين الواجب بأصل الشرع، أو بإيجابه على نفسه.
(٤) ولم يبن على حوله قبل شغل ذمته بدين الله، أو دين آدمي «وبرئ» زيد من دينه يبرأ مهموز، من باب تعب، براءة سقط عنه طلبه، وبرئ منه مثل سلم وزنًا ومعنى.
(٥) كفصلان وعجاجيل وسخال.
(٦) من الغنم، وكذا في ثلاثين من البقر، وخمس ذود من الإبل، ولاعتداد عمر وعلي وغيرهما عليهم بالسخلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>