للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمطلق في مرض الموت (١) فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها (٢) وإلا فقوله (٣) (وإن أبدله بـ) ـنصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر (بنى على حوله) (٤) والزائد تبع للأَصل في حوله كنتاج (٥) فلو أَبدل مائة شاة بمائتين، لزمه شاتان إذا حال حول المائة (٦) وإن أَبدله بدون نصاب انقطع (٧) .


(١) أي فرارًا من الإرث فإنها ترثه. ويأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى.
(٢) يعني بالقرينة، ورد قوله: لدلالة القرينة على كذبه، وذلك كمخاصمة مع ساعٍ جاء في أثناء الحول.
(٣) أي وإن لم يكن ثم قرينة قبل قوله بلا يمين في عدم الفرار، لأنه الأصل، ولا يعلم إلا منه، ولو اتهم، وإذا مضى الحول وجبت في عين المال.
(٤) وهذا مذهب مالك، وإن ظهر على عيب بعد وجوب الزكاة فله الرد، ولا تسقط عنه الزكاة، لاستقرارها بمضي الحول.
(٥) وفاقًا، وقاسه الموفق وغيره على عرض تجارة يبيعه بنقد، أو يشتريه به، يبني بالاتفاق، وحكى النووي وغيره إجماع المسلمين على وجوب الزكاة فيما زاد على النصاب للأخبار.
(٦) وإن باع مائتين بمائة زكى المائة.
(٧) أي الحول لعدم وجود الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>