للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يجب (فيما دونها) أي دون خمس وعشرين (في كل خمس شاة) (١) بصفة الإبل إن لم تكن معيبة (٢) ففي خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة (٣) فإن كانت الإبل معيبة، ففيها شاة صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل (٤) ولا يجزئُ بعير ولا بقرة، ولا نصفا شاتين (٥) .


(١) إجماعًا، حكاه الموفق والوزير وغيرهما، لما في الصحيح من حديث أنس «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شاة» ونحوه في الموطإ وغيره عن عمر وغيره، ولا يجب فيما دون خمس شيء إجماعًا، لما في الصحيحين «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وقوله «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة» . وقال الخطابي وغيره: حديث أبي سعيد هذا أصل في مقدارها، وإسقاطها فيما دونه، ويأتي، والشاة الواحدة من الغنم، تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأصلها شاهة وشوهة، ولهذا إذا صغرت عادت الهاء، فقيل: شويهة والجمع شياه.
(٢) أي تكون الشاة المخرجة عن الإبل كحال الإبل، في الجودة والرداءة والتوسط، فإن كانت الإبل صحيحة، أخرج شاة صحيحة، على قدر قيمة المال.
(٣) نسبتها في الكرم والسمن نسبة الإبل المخرج عنها.
(٤) فلو كانت الإبل مراضًا، وقومت لو كانت صحاحًا بمائة، وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة، ثم قومت مراضًا بثمانين، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة.
(٥) ذكرًا كان البعير أو أنثى، نص عليه، ولو كان البعير أو البقرة أو نصفا الشاتين أكثر قيمة من الشاة، لأنها غير المنصوص عليه، وقيل تجزئ إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر، بناء على إخراج القيمة، وفاقًا لأبي حنيفة لحديث أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقًا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله، فلم أجد فيه إلا بنت مخاض، فقلت له: أد بنت مخاض، فإنها صدقتك. فقال: ذلك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أومر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت علي فافعل. فخرج بها معي، حتى قدمنا عليه، فقال له «ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك» ، فقال: ها هي ذه. فقبلها ودعا له بالبركة؛ رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أو حسن، وزاد عبد الله أن الراوي أخذ منه زمن معاوية ثلاثين حقه، وقال النووي: فلو بذل الحامل ونحوها قبلت منه عند أهل العلم كافة، إلا داود، وقوله مزيف لا أصل له. وقال أيضًا: واجبها الشاة فإن أخرج بعيرًا أجزأ وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، لأنه يجزئ عن خمس وعشرين، فعن ما دونها أولى، وحكى الموفق وغيره الإجماع على جواز سن أعلى من الفرض من جنسه، والبعير يقع على الذكر والأنثى، وجمعه أبعرة وأباعر، سمي به لأنه يبعر. والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس. وقال الجوهري: إنما يقال له بعير إذا أجذع.

<<  <  ج: ص:  >  >>