(٢) وسماق ونحو ذلك، فتجب في الثمر المكيل المدخر، كتمر بأنواعه، وزبيب بأنواعه، لحديث عتاب بن أسيد في الكرم «تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدي زكاة النخل تمرًا» رواه أبو داود والترمذي وغيره عن عتاب مرسلاً، ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتها، لأنها من الأقوات، والأموال المدخرة، وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على وجوبها في التمر والزبيب. و «لوز» معروف إما حلو أو مر، وشجره يقارب الرمان، وورقه مستطيل، وعلل بأنه مكيل، و «فستق» بضم الفاء والتاء معرب، وحكي فتح التاء ثمرة معروف، و «بندق» بضم الباء والدال معرب، ثم شجرة البندقية، فتجب فيها الزكاة، لأنها مكيلة مدخرة، ونقل صالح وعبد الله: ما كان يكال ويدخر ففيه العشر. قال في المبدع: اختاره جماعة، وجزم به آخرون. (٣) كالجوز والأجاص، والكمثرى والتفاح، والخوج والسفرجل، والرمان والنبق والزعرور والموز والأترج ونحو ذلك، لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة، وقال عمر: هي من العضاه. وقال الأصحاب: والتين والتوث والمشمش والزيتون والعناب ونحو ذلك، لانتفاء كيلها. واختار الشيخ وغيره وجوبها في التين، لأنه يدخر، واستظهر في الفروع والإقناع وغيرهما وجوبها فيه. وفي التوث والمشمش لأنه يدخر كالتمر، وكذا الزيتون، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، واختاره المجد والقاضي وغيرهما؛ وصوبه في تصحيح الفروع، لأنه حب مكيل، ينتفع بدهنه الخارج منه، أشبه السمسم؛ والكتان إذا بلغ خمسة أوسق فيزكى، نص عليه؛ وإخراج زيته أفضل، وفاقًا لهما، وفي الإنصاف: تجب في العناب على الصحيح، واستظهره في الفروع، وجزم به الموفق وابن عقيل وغيرهما، لأنه مدخر.