للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة (١) إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده (٢) (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة (٣) قال أَنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأَثرم (٤) (و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد بها الوسط، وتسميها العامة الحياصة (٥) .


(١) فإن لم يخرج عن العادة ولو تعدد، لم تجب زكاته، لأنه حلي أعد لاستعمال مباح، قال في الإنصاف: الأظهر جواز لبس خاتمين فأكثر جميعًا. والمراد: إذا لم يخرج عن العادة، وكذا لبسهما في إصبع واحد، إلا إذا حصل تشبه بالنساء، قال ابن رجب: وهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد، لأنه مخالف للعادة، وهذا يختلف باختلاف العوائد.
(٢) يعني فتسقط، وإن كان لسرف أو مباهاة فقط، فقال في الفروع: تجب قولاً واحدًا.
(٣) يعين مقبضة من فضة، واتفق الأئمة على جوازها.
(٤) ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وعبارة الخرقي: لبيس في حلية سيف الرجل زكاة. أعم، وهي مقتضى كلام أحمد، وعليه اعتمد الموفق في شرحه، قال ابن هشام: كان سيف الزبير محلى بالفضة. رواه الأثرم، ولأنها حلية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم.
(٥) قاله الخليل، من الحوص، في الأصل التضييق بين شيئين، والأصل الحواصة، سير يشد به حزام السرج، قال الشيخ: وأما الحياصة، إذا كان بها فضة يسيرة فإنها تباح، على أصح القولين. اهـ. ولو اتخذ لنفسه عدة مناطق ونحوها، فاستظهر في الإقناع وغيره جواز ذلك، إن لم يخرج عن العادة، وأما حياصة الذهب فمحرمة للخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>