(٢) من حلي النساء المعتاد وفاقًا، قل أو كثر، ولو زاد على ألف مثقال، حتى دراهم ودنانير معراة، أوفى مرسلة، «والمخنقة» القلادة الواقعة على المخنق، يقال: في أجيادهن مخانق «والمقالد» هي القلائد من الحلي، تجعل في عنق المرأة، «والتاج» الإكليل. (٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق، عن جماعة من الصحابة، وصححاه، فدل على إباحة التحلي بهما لهن، وأجمع العلماء على ذلك، لهذا الخبر وغيره، ولأن المرأة محتاجة للتجمل والتزين لزوجها، فأباح الشارع لها ما تجمل به. (٤) كزمرد وماص، ولؤلؤ وياقوت، ولو في حلي، قال ابن حزم: اتفقوا على جواز تحلي النساء بالجوهر والياقوت، واختلفوا في ذلك للرجال. وتقدم اتفاقهم على جواز التختم لهما بجميع الأحجار، ولا زكاة فيه، لأنه يعد للاستعمال، كثياب البذلة، إلا أن يعد للكراء أو التجارة، فيقوم ما فيه، تبعًا للنقد.