للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاثة مسحات منقية (١) فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها (٢) ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل (٣) ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب، أجزأت إن أنقت (٤) وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ (٥) وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء (٦) .


(١) أي منظفة، ونقي بالكسر نقاوة بالفتح فهو نقي أي نظيف، والتنقية التنظيف ولأحمد «إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا» وعن سلمان «نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» رواه مسلم وهذا نص صحيح صريح في أن استيفاء الثلاث لا بد منه وذلك إن لم يستعمل الماء فإنه لا بد من الثلاث الأحجار أو ما يقوم مقامها واشتراط الإنقاء مجمع عليه حكاه النووي وغيره.
(٢) أي الثلاث مسحات، للأخبار، قال الشيخ: عليه تكميل المأمور به، وإن أنقى بدونه اهـ، وإن لم ينق كرر، لأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول ليحصل المقصود ولأحمد «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات نصف الحشفة والألية» ، وصوب النووي وغيره وجوب الثلاث.
(٣) لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل بعضها.
(٤) لما روي أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات» فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه، فلا فرق، وهذا إن أنقت وإلا زاد حتى ينقي، والشعب الأطراف، والشعبة الطائفة والقطعة من الشيء، قال ابن عقيل: لو مسح بالأرض أو الحائط في ثلاثة مواضع فهو كالحجر الكبير، ولا يكرره في موضع واحد خشية التلويث.
(٥) أي: وأي صفة حصل بها الإنقاء كفى، لأن المقصود إزالة النجاسة.
(٦) قال الشيخ: علامة الإنقاء أن لايبقى في المحل شيء يزيله الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>