للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير ذوي القربى (١) ويعطى قدر أَجرته منها، ولو غنيًا (٢) ويجوز كون حاملها، وراعيها ممن منع منها (٣) .


(١) وهم مؤمنوا بني هاشم، وكذا مواليهم، وفاقًا للشافعي، ولأن الفضل والمطلب سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقة، فقال «إنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد» رواه مسلم وغيره، إلا أن يدفع إليه أجرة من غيرها.
(٢) أي يعطي العامل قدر أجرته منها، ولو كان غنيًا، بغير خلاف، للخبر سواء جاوزت الثمن أو لا، لأنه أجرة، وقال ابن عبد البر: إجماعًا. وإن تلفت بلا تفريط، فمن بيت المال، وقال الشيخ وغيره: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن اللتبية حاسبه، وقال في الفروع: يلزمه مع التهمة.
(٣) نحو كافر، أو من ذوي القربى، قال في الإنصاف: بغير خلاف. لأن ما يأخذه للعمل، لا للعمالة، بخلاف الجابي ونحوه، ولا يجوز للجابي قبول هدية من أرباب الأموال، ولا رشوة، وما خان فيه، أخذه الإمام، ليرده إلى مستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>