للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله، أكل من الصدقة (١) (الثامن بن السبيل) وهو (المسافر المنقطع به) أي بسفره المباح، أَو المحرم إذا تاب (٢) (دون المنشئ للسفر من بلده) إلى غيرها، لأَنه ليس في سبيل (٣) لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال: ولد الليل؛ لمن يكثر خروجه فيه، "وابن الماء"، لطيره، لملازمته له (٤) (فيعطى) ابن السبيل (ما يوصله إلى بلده) ولو وجد مقرضًا (٥) .


(١) ومفهومه: لا يجوز له الأكل قبل الخروج، لأن نفسه ليست مصرفًا لزكاته، كما لا يقضي بها دينه.
(٢) لأن التوبة تجب ما قبلها، وإلا فلا، لأنه إعانة على المعصية، ولا يعطى في سفر مكروه، أو نزهة، لأنه لا حاجة إليه، ونبه بالمباح على ما هو أولى منه، كسفر الطاعة لحج، أو طلب علم، أو صلة رحم، وليس معه ما يوصله إلى بلده، أو منتهى قصده، وعوده إلى بلده، وظاهر كلامهم: لا فرق بين السفر الطويل والقصير، وتقدم أن ما سمي سفرًا تعلق الحكم به.
(٣) لأن الاسم لا يتناوله حقيقة، نص عليه وفاقًا، وإنما يصير ابن سبيل في ثاني حال، ولأنه لم يصح عليه اسمه، بل مقامه ببلده مظنة الرفق به، وقال الشافعي: يدفع إليه كالمجتاز، في جواز الأخذ، وهو رواية عن أحمد.
(٤) أي للماء، ولولد الليل لليل، وكل من لازم شيئًا سمي به في الغالب.
(٥) أو متبرعًا بالأولى، وكذا لو كان موسرًا في بلده، لعجزه عن الوصول لماله، كمن سقط متاعه في بحر، أو ضاع منه، أو غصب فعجز عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>