للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه عليه السلام أَمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر (١) وقال لقبيصة: «أَقم يا قبيصة، حتى تأْتينا الصدقة، فنأْمر لك بها» (٢) (ويسن) دفعها (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) (٣) كخاله وخالته، على قدر حاجتهم، الأَقرب فالأَقرب (٤) لقوله عليه السلام «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» (٥) .


(١) رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق، ولفظه: أنه صلى الله عليه وسلم قال لسلمة «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك» .
(٢) أي بالصدقة، رواه مسلم وغيره، فدل الحديثان وغيرهما على جواز الاقتصار على شخص واحد، من الأصناف الثمانية، ولأنه لما لم يمكن استغراق الأصناف، حمل على الجنس، وكالعامل اتفاقًا، ولما في الاستيعاب من العسر، وهو منتفِ شرعًا.
(٣) ولا يرثونه، بقدر حاجتهم إجماعًا.
(٤) والأحوج فالأحوج، إجماعًا، وهي أفضل من العتق، لخبر ميمونة، مراعيًا المصلحة والحاجة، فيفرقها فيهم، على قدر حاجتهم، وإن كان الأجنبي أحوج، فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، بل يعطى الجميع، والجار أولى من غير الجار إجماعًا، والعالم، والدَّيَّن، وذو العيلة، يقدمون على ضدهم، والصدقة زمن المجاعة لا يعدلها شيء، حتى قيل: الوصية بالصدقة، أفضل من الوصية بالحج، ومن الجهاد.
(٥) رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، من حديث سلمان بن عامر، أي إحسان، وعطف، ورفق، وهم أولى من أعطي، للآيات، والأحاديث، ولأحمد وغيره من حديث أبي أيوب «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» لما فيه من الجمع بين الصدقة والصلة، والإحسان إلى من أساء إليه، وقهر النفس على بره.

<<  <  ج: ص:  >  >>