للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول ابن عمر: ترائى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود (١) ، (ولو) كان (أُنثى) أو عبدًا أو بدون لفظ الشهادة (٢) ولا يختص بحاكم (٣) فيلزم الصوم من سمع عدلاً يخبر برؤيته (٤) .


(١) ورواه غيره، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وغيرهم، ولأبي داود وغيره عن ابن عباس: جاء أعرابي فقال: إني رأيت الهلال. يعني رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال «وتشهد أني رسول الله؟» قال: نعم. قال «قم يا بلال فناد في الناس فليصوموا» وأقره المنذري، وقال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول الشافعي وأحمد، وأهل الكوفة، وقال النووي: وهو الأصح، ولأنه خبر ديني، لا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولأنه الأحوط.
(٢) أي: ولو كان المخبر به أنثى، أو عبدًا، كالرواية، أو كان إخبار الأنثى والعبد بدون لفظ الشهادة، كسائر الأخبار، ولا يجوز لمن لم يره الشهادة برؤيته، أو بما يفيدها، وإن أخبره بها عدد متواتر.
(٣) أي ولا يختص ثبوته بحكم حاكم.
(٤) لأنه من باب الرواية، ويلزم الإمساك، إن كان أهلاً للوجوب، قال بعضهم: ولو رد الحاكم قوله، لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته. وجزم به الموفق وغيره، ويأتي أن الصوم يوم يصوم الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>