للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أتى بعدها ليلاً بمناف للصوم، من نحو أكل ووطء (١) (لصوم كل يوم واجب) (٢) لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره (٣) (لا نية الفرضية) أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضًا، لأن التعيين يجزئ عنه (٤) ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله. مترددًا، فسدت نيته (٥) .


(١) لم تبطل نيته وفاقًا، لإطلاق الحديث، ولأن الله أباح الأكل، والشرب، والجماع إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، لا إن أتى بما ينافي النية كالردة، والشك فيها، فإنها تزيل التأهل للعبادة من كل وجه، ولا بد في صحة النية من إتيانه بشرطها الذي هو الإسلام، وأما المجنون فبمجرد إفاقته تصح عبادته.
(٢) أي نية مفردة، وفاقًا لمالك، والشافعي.
(٣) أي فيجب التعيين لصوم كل يوم، وعنه: تكفي النية أول الشهر، ما لم يقطعها. وكذا قال مالك وغيره: يجزئه بنية واحدة لجميع الشهر، ما لم يفسخها. ولو خطر بقلبه ليلاً: أنه صائم غدًا. فقد نوى.
(٤) فلا يتعين نية الفرضية، ولأن الواجب لا يكون إلا فرضًا، فأجزأ التعيين عنه، وكذا لا يجب تعيين الوجوب في واجبه.
(٥) لعدم الجزم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>