للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طلوع الفجر) ولم يتبين له طلوعه (صح صومه) (١) ولا قضاء عليه، ولو تردد، لأَن الأَصل بقاءُ الليل (٢) (لا إن أَكل) ونحوه (شاكًا في غروب الشمس) من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه (٣) ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، فعليه قضاءُ الصوم الواجب (٤) .


(١) ولو طرأ شكه، لأن الله أباح الأكل، والشرب، والجماع بالاتفاق. ولا جناح عليه إذا استمر الشك، وله الأكل، حتى يتيقن طلوع الفجر، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، والله تعالى جعل الفجر غاية لإباحة الجماع، والطعام، والشراب، لمن أراد الصيام، وهو دليل على أن من أصبح جنبًا فليغتسل، وليتم صومه، ولا حرج عليه، قال ابن كثير وغيره: وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، سلفًا وخلفًا، وحكاه الوزير وغيره إجماعًا، لما في الصحيحين: كان يصبح جنبًا، من جماع، ثم يغتسل، ويصوم. ولمسلم «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» والآثار في ذلك متواترة، ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليل أن يصبح صائمًا جنبًا، وأجمعوا على أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل الفجر، ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا، فصومهما صحيح.
(٢) بعد، فيكون الشك منه، ما لم يعلم يقين زواله، لظاهر الآية، ولو أكل بعد الأذان، وهو شاك: هل طلع الفجر، أو لم يطلع؟ لأن الأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ويشرب، حتى يتبين الطلوع.
(٣) ودام شكه قضى، لأن الأصل بقاء النهار، وقال الزركشي: اتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكًا في غروب الشمس، لا في طلوع الفجر، نظرًا للأصل فيهما.
(٤) نص عليه، وفي الإنصاف: عليه القضاء إجماعًا، وإن أكل يظن بقاء
النهار قضى إجماعًا، والفرق بين الشك والظن، أن الشك التردد بين أمرين لا يترجح أحدهما على الآخر، والظن أن يترجح أحد الأمرين على الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>