(٢) فكره له ذلك، و «حلب الشيء» استخرج ما فيه؛ و «البلغم» خلط من أخلاط البدن، وهو أحد الطباع الأربع. (٣) صوبه في تصحيح الفروع، وغيره، لإطلاق الكراهة، ومقتضاه: أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة، للحاجة، كما صرح به في شرح المنتهى، وذلك لأنه لا ينزل منه شيء، أشبه ما لو لطخ باطن رِجْلِه بحنظل، ومجرد الطعم لا يفطر. (٤) أشبه ما لو تعمد الأكل. (٥) وقاله في الفروع وغيرهما، لأنه يكون قاصدًا لإيصال شيء من خارج، إلى جوفه مع الصوم، وهو حرام، وتعريض لفساد صومه، وإطلاقه مخالف لقوله «إن بلع ريقه» وإن كان مراده به؛ على الصحيح من المذهب، فمحله القول الثاني أنه يحرم ولو لم يبتلعه، فمعنى الإطلاق هنا أنه سواء ابتلع ريقه أو لا. (٦) أي وإن لم يبتلع ريقه، لم يحرم.