للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآكده في العشر الأخير (١) (ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) (٢) لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أَن أَعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك» رواه البخاري (٣) ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل (٤) (ويلزمان) أي الاعتكاف والصوم (بالنذر) (٥) .


(١) إجماعًا، لأنه داوم عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى توفاه الله. وتقدم قوله «ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان معتكفًا معي فليثبت في معتكفه» ولغيرهما من الأحاديث، ولأن ليلة القدر تطلب فيها، ولعل الحكمة فيها طلبها.
(٢) هذا المذهب، وهو مذهب الشافعي، واشترطه أبو حنيفة ومالك، والمذهب أسعد بالدليل.
(٣) ولمسلم نحوه، وزاد البخاري «فاعتكف ليلة» ولحديث ابن عباس «ليس على المعتكف صوم، إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني «والجاهلية» ما كان قبل الإسلام، وتقدم تعريفها.
(٤) لأنه لا صيام فيه، ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع، وقال المجد، والشيخ، والشارح، وغيرهم: ليس في اشتراط الصوم في الاعتكاف نص من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح، وما روي عن عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. فموقوف، ومن رفعه فقدوهم، ثم لو صح فالمراد به الاستحباب، فإن الصوم فيه أفضل.
(٥) إجماعًا حكاه الوزير وغيره، وإن علقه أو غيره بشرط، نحو: لله علي
أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيمًا، أو معافي، فصادفه مريضًا، أو مسافرًا، فله شرطه، لظاهر الآية والخبر، والمراد نذر التبرر، لا إن كان نذر لجاج، أو غضب، فيخير بين الفعل والكفارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>