للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، كأُم المزني بها وبنتها (١) وكذا أُم الموطوءة بشبهة وبنتها (٢) والملاعن ليس محرمًا للملاعنة (٣) لأَن تحريمها عليه أبدًا عقوبة وتغليظ عليه، لا لحرمتها (٤) ونفقة المحرم عليها (٥) فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما (٦) ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها (٧) ومن أَيست منه استنابت (٨) .


(١) فلا يكون الزاني بها محرمًا للبنت، ولا الزاني بالبنت محرمًا لأمها.
(٢) لأن المحرمية نعمة، فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص، واختار الشيخ ثبوت المحرمية بوطء الشبهة، وذكره قول أكثر العلماء، لثبوت جميع الأحكام، وذكر هو وأبو الخطاب أن الوطء في نكاح فاسد كالوطء بشبهة.
(٣) من حين تمام تلاعنهما، وستأتي صفته إن شاء الله تعالى.
(٤) التي هي المقصود فلا يكون محرمًا لها.
(٥) أي المرأة، ولو كان زوجها، فيجب عليه لها بقدر نفقة الحضر، وما زاد عليها، لأنه من سبيلها.
(٦) أي المرأة ومحرمها، لوجوب النسك عليها، وأن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثلهما على ما تقدم.
(٧) أي لا يلزم المحرم – مع بذلها له الزاد والراحلة الصالحين لمثلهما – سفر معها، للمشقة، كحجه عن نحو كبير وعاجز، وتكون كمن لا محرم لها، وأمره عليه الصلاة والسلام الزوج، إما بعد الخطر، أو أمر تخيير، لعلمه بحاله.
(٨) أي من أيست من وجود محرم ظاهر، وعادة، لزيادة سن، أو مرض
أو غيره، مما يغلب على ظنها عدمه، بعد أن وجدته وفرطت بالتأخير حتى فقد، ونحوه استنابت من يحج عنها، ككبير عاجز، وإن تزوجت فكمعضوب، ومن لم تجده فلا يلزمها الحج، ولا يجب عليها أن تتزوج لتحج، فلا استنابة، إلا على القول بأنه شرط للزوم الأداء، قال ابن نصر الله: فإن كان حاجًا، فهل يلزمه صحبتها؟ ظاهر كلامهم هنا لزومه، لأنه إنما منع السفر، وهذا سفر حاصل، ولم يبق إلا الصحبة، وليس فيها مشقة غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>