للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشعرتين أو بعض شعرتين، فطعام مسكينين (١) وثلاث شعرات، فعليه دم (٢) (أو قلم) ظفرا فطعام مسكين (٣) وظفرين فطعام مسكينين (٤) و (ثلاثة فعليه دم) أي شاة (٥) أو إطعام ستة مساكين (٦) .


(١) وفي بعض النسخ فطعاما مسكينين بالتثنية وتقدم أن المثنى إذا أضيف أفرد.
(٢) شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وخصت بالثلاث لأنها جمع، وهذا مذهب الشافعي، واعتبرت الثلاث في مواضع، كمحل الوفاق، وقال في الفروع: وسواء كان عامدا، أو مخطئا أو ناسيا، وعنه: لا يجب إلا في أربع شعرات فصاعدا، نقله الجماعة، واختارها الخرقي، لأن الأربع كثير، وعند أبي حنيفة: في ربع الرأس، وعند مالك، فيما يماط به الأذى، ويحصل به الترفه، وإزالة التفث قال في الفائق: والمختار تعليق الحكم به، وأنكر ابن القيم أنه يستفاد وجوب الدم على من قطع من جسده أو رأسه ثلاث شعرات أو أربعا من قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم} .
(٣) كما في شعرة لأنه أقل ما وجب شرعا فدية.
(٤) نص عليه وفي قص بعض الظفر ما في جميعه، كالشعرة لأنه غير مقدر بمساحة سواء طالا أو قصرا، بل هي كالموضحة مع كبرها وصغرها.
(٥) ما يجزئ في أضحية.
(٦) لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير، وكذا قال الشيخ: لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو شعير، أو مد بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي، تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط، والرقاق، ونحو ذلك جاز، وهو
أفضل من أن يعطيه قحما أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم، ويخبزوا بأيديهم، والواجب في ذلك كله ما ذكره الله بقوله {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} فأمر بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، ورجح أنه يرجع إلى العرف فيه، فيطعم كل مما يطعمون أهليهم، وذكر قصة كعب بن عجرة لما كانوا يقتاتون التمر أمره أن يطعم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>