للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضمن جراد بقيمته (١) ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي (٢) ، وكذا لو اضطر إلى أكل صيد، فله ذبحه وأكله (٣) كمن بالحرم (٤) .


(١) يضمن بالبناء للمفعول، وجراد اسم جنس، الواحدة منه جرادة، فإذا تلف بمباشرة أو سبب ضمن، لأنه بري يشاهد طيرانه في البر، وهذا مذهب الشافعي، وذكره الموفق قول أكثر العلماء، لأنه طير في البر، وقال عمر لكعب -لما حكم في جرادة بدرهم-: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة. وقال مرة: قبضة من طعام، وعند الحنفية: يتصدق بما شاء، وقال مالك: عليه جزاؤه.
وعنه: يتصدق بتمرة عن جرادة، قال القاضي، هذه الرواية تقويم لا تقدير، فتكون المسألة رواية واحدة وقيل: يضمن حتى لو انفرش في طريقه بمشيه فقتله، وأن مثله دابته المتصرف فيها، وقيل: لا لأنه اضطره إلى إتلافه كصائل وعنه: لا ضمان في الجراد، لما رواه الترمذي عن أبي هريرة: استقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوه فإنه من صيد البحر» ، قال: وقد رخص فيه قوم من أهل العلم، وعن أبي سعيد أن كعبا أفتى بأخذه وأكله.
(٢) لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية وللخبر وتقدم، وظاهره العموم حتى في الوطء إلا أن يقال: إن الكلام في المحظور غير المفسد، كما استظهره غير واحد.
(٣) ما لم يجد ميتة وتقدم، ويفدي لأنه ذبحه لمصلحته.
(٤) أي كمضطر بالحرم، فله ذبح صيد الحرم وأكله لاضطراره إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>