(٢) يعني بالحناء وتقدم، ويستحب في غير الإحرام لزوجه، لأن فيه زينة، ويكره لأيم، لعدم الحاجة، مع خوف الفتنة، وأما الرجل، فلا بأس به، فيما لا تشبه فيه النساء، ولهما النظر في المرآة، روي عن ابن عمر وغيره، ولم يرد فيه ما يقتضي المنع منه. (٣) أي بعد الإحرام، لأنه من الزينة. (٤) أي وكره للرجل والمرأة اكتحال بإثمد لزينة لا لغيرها، رواه الشافعي عن ابن عمر، ولا يكره غير الإثمد، لأنه لا زينة فيه، إذا لم يكن مطيبا وإلا حرم. (٥) المعصفر: ما صبغ بالعصفر وتقدم والـ «كحلي» بالضم، نوع أسود من الثياب، ولها لبس كل مصبوغ، بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة، «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر، أو خز، أو كحلي» رواه أبو داود، وكانت عائشة وأسماء يحرمان في المعصفر، ويكره لبسه للرجل في غير إحرام وتقدم، ففي الإحرام أولى.