للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعمل في عدد الغسلات بالأقل (١) ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة (٢) والثنتان أفضل منها (٣) والثلاث أفضل منهما (٤) ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره (٥) ولا يسن مسح العنق (٦) .


(١) كما لو غسل عضوا مرتين وشك في الثالثة عمل بالأقل وجعلها اثنتين.
(٢) إجماعا لحديث: توضأ مرة مرة وتجزئ إجماعا، حكاه ابن جرير وغيره.
(٣) أي من الواحدة إجماعا.
(٤) أي من الثنتين وأكمل، والغسلة التي تحسب من الثلاث هي البالغة، فلو لم يسبغ إلا بغرفات فهي واحدة، ويجب ترك التثليث لضيق الوقت، وقلة الماء واحتياج إلى الفاضل لعطش محترم ويسن ترك ذلك لإدراك جماعة، ما لم يرج أخرى ومن سننه تقديمه على الوقت لغير معذور، وصلاة ركعتين، وغير ذلك.
(٥) إجماعا لورود غسل بعضها مرتين، وبعضها ثلاثا، في الأحاديث الصحيحة.
(٦) قال النووي: بدعة وحديثه موضوع، وقال ابن القيم: لم يصح فيه حديث البتة وقال الشيخ: لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه ولهذا لم يستحب مسح العنق جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وذكر أن من
استحبه إنما اعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة وحديث يضعفه نقله، ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض به ما دلت عليه الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>