(٢) وأعنقت الدابة، سارت سيرا واسعا فسيحا ممتدا. (٣) نص الدابة استحثها شديدا. (٤) بلا نزاع، وقال ابن المنذر وغيره: لا اختلاف بين العلماء، أن السنة الجمع بينهما، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه جابر وابن عمر وأسامة، والسنة أن لا يتطوع بينهما بلا نزاع. (٥) أي فالسنة بالإجماع لمن دفع من عرفة إلى المزدلفة، أي لا يصلي المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء، بأذان واحد، وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لمن يجوز له الجمع، وتقدم أنه كان يصلي معه صلى الله عليه وسلم جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم، قصرا وجمعا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من قال: لا يجوز إلا لمن كان منهم على مسافة قصر فهو مخالف للسنة. (٦) وتبريك الجمال، فإذا صلى المغرب حط عن رحله ثم أقام الصلاة ثم صلى العشاء، لما في الصحيح: ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، وقال الشيخ: فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلوا العشاء، وإن أخر العشاء لم يضره ذلك.