للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) يجزئ الرمي (بها ثانيا) (١) لأنها استعملت في عبادة، فلا تستعمل ثانيا، كماء الوضوء (٢) (ولا يقف) عند جمرة العقبة بعد رميها (٣) لضيق المكان (٤) وندب أن يستبطن الوادي (٥) وأن يستقبل القبلة (٦) .


(١) أي بحصاة رمى بها، قال الشيخ: ولا يرمى بحصى قد رمي به.
(٢) أي كما لا يجزئ استعمال ماء الوضوء مرة ثانية، فكذا حصى الرمي.
(٣) حكاه غير واحد إجماعا، لفعل ابن عمر وغيره، وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد تظافرت به الأخبار.
(٤) وعدم مشروعية الوقوف عندها، وانتهاء العبادة.
(٥) أي يدخله من بطنه، وبعضهم يرى وجوبه، وأنه لا يجوز من أعلى الجبل، والأكثر أنه جائز، وخلاف السنة، قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم: إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمي من حيث قدر عليه، وقال ابن الهمام: ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من أعلاها، ولم يؤمروا بالإعادة.
(٦) فتكون الجمرة عن يمينه، وعنه: يستقبلها، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرميها من بطن الوادي، مستقبلا لها، البيت عن يساره، ومنى عن يمينه وفي لفظ: حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها
وقال الشيخ: يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وفي الصحيحين عن ابن مسعود: انه انتهى إلى جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ولا تكون منى
عن يمينه، ومكة عن يساره، إلا وهو مستقبل للجمرة، وفيهما عنه أنه استقبل الجمرة حالة الرمي، فهو السنة المتبعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>