(٢) ببيع ونحوه، ولا يحرق سهمه، لأنه ليس من رحله، واتفقوا على أنه لا يقطع إذا كان له فيها سهم. (٣) أي نفقة الغال، والآلة هي كسرجه ولجامه، وحبله ونحوه وعلفه. (٤) أي وإلا كتب علم، فلا تحرق. (٥) أي فلا تحرق، نص عليه. (٦) لبقاء ملكه عليه، ولا تأثير للنار فيه. (٧) عالم أهل دمشق، وتلميذ مكحول، وثقه غير واحد من الحفاظ. (٨) ولأحمد، وأبي داود، عن ابن عمر: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه، واضربوه» فيعزر ولا ينفي وعنه: يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين، واختار الشيخ وتلميذه، أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة، واستظهره في الإقناع، وصوبه في الإنصاف، وقال البخاري: قد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغال، ولم يحرق متاعه، وقال الدارقطني: هذا الخبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم.