للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لا يعقد) أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوس) (١) لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فصارت لهم بذلك شبهة (٢) ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف (٣) (وأهل الكتابين) اليهود والنصارى، على اختلاف طوائفهم (٤) .


(١) هذا المذهب، وقول بعض العلماء، وكانوا عربا، فاعتنقوا المجوسية لمجاورتهم فارس.
(٢) قال الشيخ: إنما وقعت الشبهة فيهم لما اعتقد بعض أهل العلم أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وقد أخذت منهم بالنص والإجماع، قال: وإذا كان أهل الكتاب لا تجوز مهادنتهم إلا مع الجزية والصغار، فغيرهم أولى بذلك.
(٣) ورواه الترمذي وغيره عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وعن المغيرة أنه قال لعامل كسرى، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية، ورواه البخاري، وقال ابن رشد: اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس، لقوله صلى الله عليه وسلم «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
(٤) كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود إحدى وسبعون فرقة والنصارى
اثنتان وسبعون فرقة، واليهود: قيل لأنهم هادوا عن عبادة العجل، أي تابوا أو نسبة إلى يهوذا، بالمعجمة، ثم عرب بالمهملة وقيل غير ذلك، والنصارى نسبة إلى قرية بالشام يقال لها ناصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>