للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نحو خاتم رصاص برقابهم (١) (ولهم ركوب غير خيل) كالحمير (بغير ساج) فيركبون (بإكاف) وهو البرذعة (٢) لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة (٣) وأن يشدوا المناطق (٤) وأن يركبوا الأكف بالعرض (٥) (ولا يجوز) تصديرهم في المجالس (٦) ولا القيام لهم (٧) ولا بداءتهم بالسلام (٨) .


(١) ونحو ذلك كحديد، وطوق من ذلك، لا من ذهب ونحوه، ليتميزوا عنا في الحمام، ولا يجوز لهم جعل مكانه صليبا، لمنعهم من إظهاره، ويلزمهم التميز عنا بكناهم، وبألقابهم، حكاه الشيخ وغيره، وقال: فلا يتكنون بكناية المسلمين، كأبي عبد الله، ولا بألقابهم، كزين العابدين.
(٢) كساء يلقى على ظهر الدابة، وقاية تحت الراكب.
(٣) فدل على وجوب تميزهم بنحو ذلك.
(٤) وهي ما يشد به الوسط، وتسمى الحياصة.
(٥) بأن تكون رجلاه إلى جانب، وظهره إلى آخر، قال الشيخ: ويمنعون من حمل السلاح والعمل به، وتعلم المقاتلة، بالدقاق ونحوه، والرمي وغيره.
(٦) لأن فيه تعظيما لهم، وقد حكم عليهم بالصغار.
(٧) لأنه في معنى التصدير، ولا لمبتدع كرافضي يجب هجره، ولا يوقرون كما يوقر المسلم.
(٨) إجماعا، وحكى النووي وغيره تحريمه عن عامة السلف، وأكثر العلماء، وفي الصحيحين «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» واتفق أهل العلم على أنه يرد كذلك، واختلف كلام الشيخ: هل ترد مثلها، أو «وعليكم» فقط للخبر؟ وجوز طائفة من العلماء ابتداءهم للضرورة والحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>