للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع (١) (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) (٢) لقوله عليه السلام «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (٣) وللأمر بإراقته (٤) (ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة، على وجه لا تتعدى نجاسته (٥) كالإنتفاع بجلد الميتة المدبوغ (٦) (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى تنجيسه (٧) ولا يجوز الاستصباح بنجس العين (٨) ولا يجوز بيع سم قاتل (٩) .


(١) والطاهر منه كروث الإبل، والبقر، والغنم، والحمام.
(٢) النجسة كدهن شحم الميتة، والمتنجسة كدهن زيت، وشيرج متنجس.
(٣) متفق عليه، وهو حجة في تحريم بيع النجس، وعلى تحريم بيع ما حرم على العباد، إلا ما خصه الدليل.
(٤) يعني النجس، كما في قصة لحوم الحمر، ودنان الخمر، فدل على أنه لا يجوز بيع النجس.
(٥) لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، واختاره الشيخ وغيره، وهو مذهب الجمهور، لأنه يجري مجرى الإتلاف بلا ضرر.
(٦) يعني في يابس، على ما تقدم لعد تعدي نجاسته.
(٧) فلا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقًا.
(٨) باستصباح ولا غيره، لحديث «أرأيت شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟» فقال: «لا هو حرام» متفق عليه.
(٩) كسم الأفاعى، لخلوه من نفع مباح، وأما سم النبات، فإن أمكن النفع به، والتداوي بيسيره جاز، ويصح بيع ترياق خال من لحوم الحيات، ومن الخمر، لأنه مباح، كسائر المعاجين.

<<  <  ج: ص:  >  >>