للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وابتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار (من العقد) إن شرط في العقد (١) وإلا فمن حين اشترط (٢) (وإذا مضت مدته) أي مدة الخيار ولم يفسخ، لزم البيع (٣) .


(١) كأجل الثمن، لا من حين التفرق.
(٢) أي وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين، فابتداء مدة الخيار من حين اشترط ويبقى إلى أن تنقضي مدته، لقوله صلى الله عليه وسلم «إلا بيع الخيار» أي فإنه يبقى إلى أجله.
(٣) لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط، وتقدم الاتفاق على لزوم البيع بالتفرق من المجلس من غير خيار وأنه
ليس لأحدهما الرد إلا بالعيب، فكذا إذا انقضت مدة اشتراطه، ليس لأحدها الرد إلا بعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>