للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعضه (قبل) قبضه (فمن ضمان البائع) (١) وكذا لو تعيب قبل قبضه (٢) (وإن تلف) المبيع المذكور (بآفة سماوية) (٣) لا صنع لآدمي فيها (بطل) أي انفسخ (البيع) (٤) وإن بقي البعض، خير المشتري، في أخذه بقسطه من الثمن (٥) (وإن أتلفه) أي المبيع بكيل أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع أو أجنبيا (٦) .


(١) أي أوتلف بعض المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه فمن ضمان بائع، وأما نماؤه فللمشتري فإنه ملكه.
(٢) أي قبل قبض المشتري للمبيع بكيل ونحوه، فمن ضمان البائع، وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض.
(٣) أي عاهة كبرد ونحوه.
(٤) أي فيما تلف بآفة سماوية، سواء كان التالف البعض أو الكل، لأنه من ضمان بائعه، وفسر الشارح البطلان بالفسخ، لأن البطلان لا يكون إلا فيما إذا اختل شيء من أركانه أو شروطه، وهنا ليس كذلك.
(٥) أي قسط ما بقي من المبيع، وكذا لو تعيب عند البائع، أو رده، لتفريق الصفقة عليه.
(٦) أي سواء كان المتلف للمبيع -بكيل ونحوه- البائع، أو أجنبيا غير البائع وغير المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>