للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا بيع بر بشعير، أو حديد بنحاس، اعتبر الحلول، والتقابض قبل التفرق (١) (وإن تفرقا قبل القبض بطل) العقد (٢) لقوله عليه السلام «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد» والمراد به القبض (٣) (وإن باع مكيلا بموزون) أو عكسه (٤) (جاز التفرق قبل القبض و) جاز (النساء) (٥) .


(١) قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، لما تقدم من قوله: «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وغيره، وقال ابن القيم: لو كان الحديد والنحاس، ربويا لم يجز بيعها إلى أجل بدراهم نقدا، والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكرا نحوا من ثلاثين دليلا على صحة هذا القول، والمكيلات خصته طائفة بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك، قال ابن القيم: وهو الصواب، وإن اتحد الجنس اعتبر التماثل، وإلا جاز التفاضل كما تقدم.
(٢) أي وإن تفرق المتعاقدان قبل القبض من الجانبين، بطل العقد، وكذا إن تفرقا قبل قبض الكل، بطل العقد فيما لم يقبض، وحيث اعتبر القبض فهو شرط لبقاء الصحة، لا لصحة العقد، وإلا لم يتقدم المشروط على الشرط.
(٣) أي قوله «يدا بيد» وكذا قوله «ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» وقوله «إلا هاء وهاء» أي: خذ وهات في الحال.
(٤) أي باع موزونا بمكيل مما تقدم أنه مكيل أو موزون، أو كان العرف فيه الكيل أو الوزن، ولم يعتبر الطعم.
(٥) أي التأجيل في بيع مكيل بموزون، أو موزون بمكيل، هذا المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>