(٢) سواء كان معدن ذهب، أو فضة، أو غيرهما، يشمله العقد، ويملك بملك الدار التي هو فيها، لأنه كأجزاء الدار، وإن لم يعلم به البائع فله الخيار، وكذا ما ظهر فيها من بئر، أو عين ماء، ويلزم المشتري إعلامه به. (٣) أي وكذا ما في الدار من شجر، له ساق أولا، وما فيها من عرش جمع عريش، وهو الظلة، أو ما يحل عليه العنب، أو خيمة من خشب وثمام، يشمله العقد، فهو للمشتري لاتصاله بالدار. (٤) أي دون ما هو مودع في الدار للنقل، من كنز وهو المال المدفون في الأرض من ذهب، أو فضة أو غيرهما. (٥) أي ودون حجر مدفون لأنه مودع فيها للنقل، أشبه الستر والفرش. (٦) وهي بالفتح خشبة مستديرة في وسطها محز، يستقى عليها الماء، أو المحَّالة أي فهي للبائع، لانفصالها من الدار، ولا يتناولها البيع، أشبهت الثياب والطعام.