للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض، والشجر، والحائط (١) (وإن كان فيها زرع) لا يحصد إلا مرة (كبر، وشعير، فلبائع) ونحوه (٢) (مبقى) إلى أول وقت أخذه، بلا أجرة، ما لم يشترطه مشتر (٣) (وإن كان) الزرع (يُجزُّ) مرارا، كرطبة وبقول (٤) .


(١) أي ومثل إن باع أرضا في الحكم، إن باع، أو وهب، أو وقف، أو رهن بستانا، أو أقر أو أوصى ونحو ذلك ببستان، دخل الغراس والبناء، لأن البستان اسم للأرض، والشجر والحائط، بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به، وكذا لو باع ونحوه ملكه أو نخله بحقوقه، والمتعارف شمول البيع للأرض والشجر والحوائط، شملها العقد، وإن كان فيها منازل -والمتعارف دخول المنازل- دخلت، لأنها من آكد الحقوق، فإن ما كان مقصودا بالعقد اعتبر في الحكم.
(٢) أي وإن كان في الأرض المبيعة زرع، من أي نوع لا يحصد إلا مرة -كبر وشعير، وأرز ودخن وذرة، وقطنيات ونحوها يبقيانه- فلبائع ونحوه كواهب وواقف، وراهن، ومقر، وموص، ونحوهم إذا أطلق البيع ونحوه، لأنه مودع في الأرض، فهو كالكنز، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
(٣) أي الزرع ونحوه، مبقى في الأرض المبيعة، إلى أول وقت أخذه المعتاد، كالثمرة بلا أجرة، لأن المنفعة مسستثناة له، وعلم منه أنه لا يبقى بعد أول وقت أخذه المعتاد -وإن كان بقاؤه أنفع له- إلا برضى مشتر، وذلك ما لم يشترط الزرع مشتر أو متهب ونحوه، فإن اشترطه كان له، ولا يضر جهله في بيع، ولا عدم كماله، لدخوله تبعا.
(٤) أي وإن كان في الأرض المبيعة الزرع يجذ مرة بعد أخرى كرطبة
بفتح الراء، وهي الفصفصة، يعني «القت» وقيل: إذا يبست فهي وقت، وكبقول، كالنعناع والكراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>